قانون رقم 99-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
قانون رقم 99-01 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 3
الباب الثاني — العقد الفندقي › الفصل الرابع — بطلان العقد الفندقي وفسخه
المادة 45
يحق للزبون فسخ العقد الفندقي في الحالات الآتية :
- تصرفات غير لائقة من الفندقي تجاه الزبون أو المساس بشرفه وكرامته أو الإخلال بأعراف المهنة عدم توفير المؤسسة الفندقية الجو الملائم للتمتع بهدوء المكان، عدم توفير الفندقي للزبون الخدمات التي التزم بأدائها،
- إذا قدم الفندقي خدمات أقل نوعية من تلك التي تطابق صنف المؤسسة الفندقية.