قانون رقم 99-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
قانون رقم 99-01 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 3
الباب الثاني — العقد الفندقي › الفصل الرابع — بطلان العقد الفندقي وفسخه
المادة 44
يحق للفندقي فسخ العقد في الحالات الآتية :
تصرف غير لائق من الزبون مرض معد يحمله الزبون وتتم معاينته قانونا،
- إذا أدخل الزبون إلى المؤسسة الفندقية أي حيوان أو أي شخص غير معني بالعقد دون إشعار الفندقي،
- إذا أدخل الزبون مواد سامة أو خطيرة أو سلاحا أو عتادا محظورا دون علم الفندقي.