قانون رقم 99-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
قانون رقم 99-01 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 3
الباب الثاني — العقد الفندقي › الفصل الرابع — بطلان العقد الفندقي وفسخه
المادة 43
إذا استحال على الفندقي توفير الإيواء المتفق عليه للزبون بسبب وقوع حوادث طارئة أو يصعب تجاوزها ، يحق للفندقي أن يفسخ العقد الذي يربطه بالزبون . وفي هذه الحالة يلتزم الفندقي بإبلاغ الزبون بذلك مسبقا.