قانون رقم 99-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
قانون رقم 99-01 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 3
الباب الثاني — العقد الفندقي › الفصل الثالث — حقوق وواجبات الزبون
المادة 40
يلتزم الزبون ، في حالة عدم تجديد العقد، بإخلاء الأماكن عند انتهاء المدة المتفق عليها .
يعتبر عدم إخلاء الأماكن من قبل الزبون بعد انتهاء هذه المدة كشغل تعسفي وإخلالا بالنظام العام.
وفي هذه الحالة، يأمر وكيل الجمهورية، بناء على طلب الفندقي، بالإخلاء باللجوء إلى القوة العمومية وذلك دون المساس بأحكام المادة 94 أدناه.