قانون رقم 99-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
قانون رقم 99-01 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 3
الباب الثاني — العقد الفندقي › الفصل الثالث — حقوق وواجبات الزبون
المادة 39
يتعين على الزبون التعرف على الأسعار وطرق تسديدها و على كل معلومة لها علاقة بالخدمات التي قد يطلبها من المؤسسة الفندقية.