قانون رقم 99-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
قانون رقم 99-01 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 3
الباب الثاني — العقد الفندقي › الفصل الثالث — حقوق وواجبات الزبون
المادة 37
يتعين على الزبون إخطار الفندقي بمجرد علمه بتلف شيء مملوك له أو تخريبه أو سرقته.
تسقط بالتقادم دعوى الزبون ضد الفندقي بانقضاء ستة (6) أشهر ابتداء من يوم مغادرته المؤسسة الفندقية.