قانون رقم 99-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
قانون رقم 99-01 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 3
الباب الثاني — العقد الفندقي › الفصل الثالث — حقوق وواجبات الزبون
المادة 31
لا يلتزم الزبون بدفع أي مبلغ إذا أشعر الفندقي بإلغاء الحجز على أقصى تقدير في :
- منتصف نهار اليوم الذي يفترض فيه شغل الأماكن لمدة لا تتعدى يومين ، يوم واحد قبل تاريخ شغل الأماكن الإقامة تتراوح بين ثلاثة (3) وسبعة (7) أيام، ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ شغل الأماكن الإقامة تفوق مدتها سبعة (7) أيام.