قانون رقم 99-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
قانون رقم 99-01 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 3
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مبادئ عامة
المادة 2
يهدف هذا القانون خاصة إلى :
- حماية وتحديث وتطوير وترقية القطاع الفندقي،
- تحسين نوعية الخدمات الفندقية
- وضع أخلاقيات مهنية وإرساء قواعد للنشاط الفندقي.