الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
تعدل المادة 71 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 71 : يقصد بالامتيازات العينية (بدون تغيير حتى). حسب الحالة.
كما أنه يمكن تحديد القيمة الواجب اعتمادها بخصوص الغذاء بمبلغ 50 د.ج عن كل وجبة في حالة عدم وجود الإثباتات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-12 (ج.ر عدد 38 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8.8 : تعدل المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 (دون تغيير حتى) وتتمم كما يأتي :