الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 89
تعدل المادة 142 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، المعدلة بالمادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وتحرر كما يأتي:
"المادة 142 : يفتح في حساب الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 062-302 تحت عنوان :
تخفيض معدل الفائدة الخاص بالاستثمارات".
يقيد في هذا الحساب : * من حيث الإيرادات :
- إعانات الميزانية الخاصة بالبند تخفيض الفوائد " ،
- الإعانات المسجلة في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتشغيل والموجهة لدعم القروض الصغيرة. * من حيث النفقات :
صناديق دعم الاستثمارات والقروض الصغيرة المقابلة للفرق في معدل الفائدة.
الوزير المكلف بالمالية هو الأمر بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-104 (ج.ر عدد 35 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-104 (ج.ر عدد 35 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه تطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه