الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 86
تعدل المادة 146 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، المعدلة والمتممة بالمادة 193 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، وتتمم كما يأتي :
المادة 146 : يفتح (بدون تغيير حتى) والهدايا . * من حيث النفقات :
- كل نفقة مرتبطة بتنمية البحث العلمي والتكنولوجي وتثمينه الاقتصادي ولا سيما تخصيصات الهيئات ذات الاستقلالية المالية المكلفة بتنفيذ و / أو تسيير ومتابعة تنفيذ مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار الاتفاقيات المبرمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مسؤولو الهيئات المذكورة أعلاه هم الأمرون بصرف الاعتمادات المخصصة لهم.
الأمر بصرف … الباقي بدون تغيير) …
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-73 (ج.ر عدد 25 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-73 (ج.ر عدد 25 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 86 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه تطبيقا لأحكام المادة 86 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه