الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 68
ترخص جمركة السيارات السياحية الجديدة الموضوعة للاستهلاك والمستوردة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لاحتياجاتهم وبعملاتهم الصعبة الخاصة، مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية.
مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 178-16 ، المعدلة والمتممة، من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983، يجري التسديد المالي لاستيراد هذه السيارات بالقيد في حساب مدين بالعملة الصعبة مفتوح لدى بنك جزائري.
تدفع الحقوق والرسوم المفروضة، عند تاريخ الوضع للاستهلاك طبقا للتشريع الساري المفعول.
تلغى كل الأحكام المخالفة، باستثناء تلك المطبقة على البعثات الدبلوماسية والقنصلية وعلى أعوانها.
يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1999.
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 68 : ترخص الجمركة (بدون تغييرحتى) بما فيها الجرارات، وكذا السيارات ذات الاستعمالات الخاصة.
غير أنه، لاتطبق هذه الأحكام على السيارات المستوردة من طرف البعثات الدبلوماسية أوالقنصلية وممثليات الهيئات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا من قبل أعوانها.
تحدد شروط وكيفيات الاستيراد والتنازل والوضع للاستهلاك للسيارات المستوردة من طرف البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وممثليات الهيئات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا من قبل أعوانها بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والشؤون الخارجية.
تلغى كل الأحكام ا لمخالفة".