الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 22
تعدل المادة 334 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 334 : 1 - يبت مدير الضرائب للولاية في الاحتجاجات خلال الأشهر الأربعة ( 4 ) التالية لتاريخ تقديمها.
2 - وله صلاحية تفويض سلطة القرار كليا أو جزئيا لقبول الشكاوى للأعوان المعنيين، الذين هم من رتبة مفتش مركزي على الأقل.
وتمارس سلطة البت بالتفويض هذه ، لتسوية القضايا المتعلقة بتخفيض أقصاه 50.000 دج عن كل حصة.
وينفرد بالاختصاص مدير الضرائب للولاية :
- في إصدار الرفض أو القبول الجزئي للشكاوى.
- في البت في الطلبات التي تدخل ضمن اختصاص جهات الإعفاء، طبقا لأحكام المادة 345 من هذا القانون. -3 ....... بدون تغيير)
4 - ................... (بدون تغيير )
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-12 (ج.ر عدد 38 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 22 : المادة 160 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 ( دون تغيير حتى دون دخل وعاجز بدنيا عن الشغل