قانون رقم 98-09
· ج.ر عدد 61 لسنة 1998
قانون رقم 98-09 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 19 غشت سنة 1998 ، يعدل ويتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها . 3
المادة 6
تتمم أحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بالمادة 265 مكرر وتحرر كما يأتي :
المادة 265 مكرر: يعاقب كل شخص يمنع أو يعرقل ممارسة مهام الصيدلي المفتش، بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من خمسين ألف دينار (50.000 دج إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين".