المادة 4
تتمّم أحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه بالمواد 201-1 و 201-2 و 201-3 و 201-4 وتحرر كما يأتي :
المادة 201-1 يسمح لأسلاك الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين الممارسين في القطاع العام بصفة :
- أستاذ.
- أستاذ محاضر ،
- أستاذ مساعد يثبت أقدمية فعلية في الممارسة بهذه الصفة تقدّر مدتها بخمس ( 5 ) سنوات، أو متحصل على شهادة دكتوراه دولة في العلوم الطبية.
- وكذا الأخصائيين في الصحة العمومية الذين يثبتون أقدمية فعلية في الممارسة بهذه الصفة تقدر مدتها بخمس (5) سنوات، أن يمارسوا نشاطا تكميليا وفقا للشروط المحددة أدناه.
المادة 201-2 : يمارس النشاط التكميلي خارج المؤسسات الصحية العمومية ويرخص به في :
المؤسسات الصحية الخاصة المخابر الخاصة
- القطاع شبه العمومي".
"المادة 201-3 : دون الإخلال بالسير العادي للمصالح الطبية في المؤسسات الصحية العمومية يرخص بممارسة النشاط التكميلي في حدود يوم واحد في الأسبوع لكل مستفيد بالإضافة إلى أيام العطل القانونية".
"المادة 201-4 : يحدد تطبيق أحكام هذه المادة ولاسيما كيفيات منح رخصة ممارسة النشاط التكميلي وسحبها ومراقبة هذا النشاط عن طريق التنظيم ...