المادة 7
يفتح ضمن حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 094-302 عنوانه " الصندوق الخاص لاستصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات الإقليمية
- حصيلة الامتيازات
- مساهمة محتملة للصناديق الأخرى
- الهبات والوصايا جميع الموارد الأخرى المحتملة.
في باب النفقات :
- مساهمة الدولة في عمليات الاستصلاح مصاريف الدراسات والتقرب والتكوين جميع النفقات الأخرى اللازمة لإنجاز المشاريع.
تكلّف مؤسسة عمومية اقتصادية خاصة بتسيير برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز.
الوزير المكلف بالفلاحة هو الأمر الرئيسي بصرف الحساب.