المادة 6
تعدل المادة 87 من القانون رقم 02-97 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 كما يأتي :
المادة 87 : يفتح ضمن حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 091-302 عنوانه " صندوق ترقية التمهين".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .............. بدون تغيير ) ..............
في باب النفقات :
- ......... بدون تغيير ) ..............
- نفقات التسيير المتعلقة بتطبيق برامج التمهين. / العدد 58 16 ربيع الثاني عام 1419 ه تكلّف الهيئة الوطنية ذات الطابع الخاص المنصوص عليها في المادة 86 من هذا القانون بتسيير حساب التخصيص الخاص المذكور أعلاه.
الأمر الرئيسي بصرف ..................... ( الباقي بدون تغيير).