قانون رقم 98-08
· ج.ر عدد 58 لسنة 1998
قانون رقم 98-08 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998
المادة 4
تعدل المادة 82 من القانون رقم 02-97 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتتمم كما يأتي :
"المادة 82 : يبرمج لسنة 1998 سقف ترخيص لبرنامج بمبلغ ثلاثمائة واثنين وخمسين مليارا ومائة وثمانية وأربعين مليون دينار (352.148.000.000 دج) موزعة على القطاعات طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.