المادة 3
تعدل المادة 81 من القانون رقم 02-97 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 كما يأتي :
"المادة 81 : يخصص لسنة 1998 لتمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 (1) - اعتماد قدره سبعمائة وستون مليارا وثلاثمائة وواحد وعشرون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار (760.321.650.000 دج) لنفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول
(ب) الملحق بهذا القانون 2 (2) - اعتماد قدره مائتان واثنان وستون مليارا وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون دينار (262.375.000.000 دج ( يخصص لنفقات المخطط الوطني ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون."