المادة 4
يتمم المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمادة. 10 مكرر تحرّر كما يأتي :
" المادة 10 مكرر: إن عدم احترام أجال الاستحقاقات المحددة ضمن الاتفاقية تترتب عليه عقوبة تحصل عليها الهيئة المكلّفة بإدارة التأمين عن البطالة، وتساوي هذه العقوبة 3% من مبلغ الاستحقاق عن كل شهر تأخير ، إضافة ، إن اقتضى الأمر، إلى نسبة الفائدة المحددة في المادة 3 المذكورة أعلاه.
كما يتعين على الهيئة المكلّفة بإدارة التأمين عن البطالة مطالبة المستخدمين عن طريق العدالة باسترداد مبالغ التعويضات التي دفعتها للمستفيدين ".