المادة 3
تعدّل وتتمّم الفقرة الأخيرة من المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 10 :
يجب أن تحدد الاتفاقية العدد الأقصى للأشهر التي تمتد خلالها أجال الاستحقاقات ويسري مفعول الاتفاقية ابتداء من تاريخ التوقيع عليها .
غير أنه إذا فاقت هذه المدة خمسة عشر (15) شهرا، فإن الاستحقاقات التي تتبع الشهر الخامس عشر توجب على المستخدم دفع فائدة تعادل نسبتها خمسين بالمائة (50%) من النسبة التي تطبقها الخزينة العمومية في مجال مكافأة التوظيف".