قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الخامس — الملاحة الجوية والأرصاد الجوية › القسم الثاني — حوادث الطائرات وإسعاف الطائرات في حالة خطر
المادة 98
إذا كانت طائرة تقوم برحلات دولية في حالة خطر وكانت مضطرة للهبوط في مطار غير جمركي، يجب أن يلتمس ربانها تعليمات السلطة الوطنية المختصة.
وتبقى الطائرة وركابها تحت مراقبة الهيئات المختصة المكلفة بالأمن لغاية وصول التعليمات.