الفصل الخامس — الملاحة الجوية والأرصاد الجوية › القسم الثاني — حوادث الطائرات وإسعاف الطائرات في حالة خطر
المادة 96
في حالة وقوع حادث لطائرة أجنبية بالتراب الوطني، تشعر السلطة المكلفة بالطيران المدني فورا دولة الترقيم وتبلغها كل المعلومات المتوفرة لديها .
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني بطلب من دولة ترقيم الطائرة المصابة، أن ترخص بحضور ممثل أو عدة ممثلين من هذه الدولة في التحقيق.
غير أنّه في حالة وقوع الحادث بمنطقة يكون دخولها محدودا أو محظورا، تتخذ السلطة المكلفة بالطيران المدني التدابير الملائمة لنقل الطائرة إلى أماكن أخرى حيث يكون الدخول إليها مسموحا به.
يبلغ التقرير النهائي عن التحريات في الوقت المناسب لدولة ترقيم الطائرة.