قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الخامس — الملاحة الجوية والأرصاد الجوية › القسم الثاني — حوادث الطائرات وإسعاف الطائرات في حالة خطر
المادة 94
يفضي كل حادث طائرة يقع بالتراب الوطني إلى تحريات.
وفور وقوع حادث، ودون المساس بالتحريات التي تقوم بها الجهات المختصة الأخرى، تفتح السلطة المكلفة بالطيران المدني تحريات وتنصب لهذا الغرض لجنة تحقيق لتحديد ظروف الحادث وأسبابه طبقا للمعايير الدولية.