الفصل الخامس — الملاحة الجوية والأرصاد الجوية › القسم الثاني — حوادث الطائرات وإسعاف الطائرات في حالة خطر
المادة 93
يقصد في مفهوم هذا القانون بعبارة :
حادث : واقعة مرتبطة باستغلال طائرة يحدث خلالها : * اختفاء أو تحطم طائرة * وفاة شخص أو عدة أشخاص على متن الطائرة أو على الأرض أو إصابتهم بجروح بليغة، * تعرض الطائرة لخسارة من شأنها أن تقلل بصفة ملحوظة من مقاومتها وأدائها عند الطيران وتتطلب تصليحا هاما .
عارض : واقعة مختلفة عن الحادث ومرتبطة باستغلال طائرة تعرقل أو من شأنها عرقلة أمن الاستغلال.
خطر : حالة تكون فيها الطائرة وركابها مهددين بخطر كبير ووشيك الوقوع ويكونون في حاجة إلى إنقاذ فوري.