قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الخامس — الملاحة الجوية والأرصاد الجوية › القسم الأول — قواعد الملاحة الجوية
المادة 91
تجبر كل طائرة تحلّق أو تعبر المجال الجوي الوطني، دون رخصة مسبقة، كما هو منصوص عليه في هذا القانون، على الهبوط في أقرب مطار جمركي وعند اللزوم في أقرب محطة جوية.