الفصل الخامس — الملاحة الجوية والأرصاد الجوية › القسم الأول — قواعد الملاحة الجوية
المادة 89
لا يمكن المؤسسات الأجنبية أن تستغل خدمات تجارية دولية منتظمة فوق التراب الوطني عند توقف تقنيّ أو بدونه، إلا بمقتضى رخصة تسلّمها السلطة المكلفة بالطيران المدني.
لا يمكن الطائرات المسجلة في دولة أجنبية والتي تقوم بخدمات جوية دولية تجارية غير منتظمة، أن تحلّق فوق التراب الوطني أو تقوم بتوقفات تقنية، إلا بعد حصولها على رخصة مسبقة.
تحدد أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.