قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الخامس — الملاحة الجوية والأرصاد الجوية › القسم الأول — قواعد الملاحة الجوية
المادة 87
يعترف بصحة شهادات الملاحة وشهادات الكفاءة والرخص ومؤهلات ملاحي الطيران المدني، التي تسلّمها أو تعترف بتنفيذها الدولة التي تنتمي الطائرة إلى جنسيتها، للتحليق فوق التراب الوطني إذا كانت المعاملة بالمثل مقبولة بموجب معاهدات دولية أو اتفاق جوي ثنائي.