قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الخامس — الملاحة الجوية والأرصاد الجوية › القسم الأول — قواعد الملاحة الجوية
المادة 77
لا يمكن أية طائرة التحليق فوق مدينة أو تجمع سكاني إلا بارتفاع يسمح لها بأن تتوجه دوما خارج التجمع السكاني حتى في حالة تعطل وسيلة التسيير.