قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الخامس — الملاحة الجوية والأرصاد الجوية › القسم الأول — قواعد الملاحة الجوية
المادة 68
لا يمكن استخدام طائرة مقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران، في الطيران الجوي إلا إذا كانت تتوفّر على شهادة قابلية الملاحة أو رخصة مرور وطنية في حالة صلاحية.
تحدد خصائص وشروط تسليم هذه الوثائق وتجديدها عن طريق التنظيم.