الفصل الخامس — الملاحة الجوية والأرصاد الجوية › القسم الأول — قواعد الملاحة الجوية
المادة 67
لا يمكن لأية طائرة أن تحلق أو تقلع أو تحط في محطة جوية وطنية إذا لم تكن تستوفي الشروط العامة لقابلية الملاحة والاستغلال المحددة عن طريق التنظيم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 67 : ............... (بدون تغيير) .................
تحدد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية عن طريق التنظيم".