الفصل الرابع — المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات › القسم الثالث — قواعد حماية الأملاك التابعة للمطار
المادة 66
يجب أن تفضي معاينة المخالفة إلى إعداد محضر يذكر فيه بدقة العون الذي أعده، الوقائع والتصريحات التي تلقاها .
توقع المحاضر من طرف العون أو الأعوان الذين أعدوا المحاضر، ومرتكب أو مرتكبي المخالفة وتكون المحاضر موثوقا بها إلى أن يثبت العكس.
ترسل المحاضر إلى وكيل الجمهورية المختص وإلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.