الفصل الرابع — المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات › القسم الثالث — قواعد حماية الأملاك التابعة للمطار
المادة 65
يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات الحالات المذكورة في المادة 62 من هذا القانون والمتعلقة بالمحافظة على الأملاك التابعة للمطار وحمايتها، زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، المفتشون الخبراء في الطيران المدني، وأعوان شرطة المطار .
ولممارسة وظائفهم يؤدّي المفتشون الخبراء في الطيران المدني وأعوان شرطة المطار اليمين الآتي :
أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي ..
تحدد أحكام الفقرة السابقة عن طريق التنظيم.