الفصل الرابع — المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات › القسم الثالث — قواعد حماية الأملاك التابعة للمطار
المادة 62
تتمثل حماية أملاك المطار والحفاظ عليها فيما يأتي : 1 (1) - ضمان حماية أملاك المطارات والحفاظ عليها بوجه عام من كل إتلاف أو شغل غير قانوني،
(2) السهر على احترام القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة داخل المطار، 3 (3) - السهر على احترام المقاييس بخصوص :
استخدام المساحات والمحلات وجميع المرافق الموجودة في المناطق العمومية والموضوعة تحت تصرف العموم ومختلف المتدخلين الاقتصاديين والحائزين امتيازا وغيرهم من المستفيدين الموجودين في حصن المطار، * استخدام و / أو استغلال المساحات والمحلات والتجهيزات والمنشآت وأية مرافق أخرى موضوعة تحت تصرف الركاب ومختلف المتعاملين الحائزين امتيازا ، وغيرهم من مستعملي أملاك المطار، وذلك في المناطق المحجوزة * مرور الأشخاص والسيارات في أرض المطار، * ارتفاقات التوسعة ومخطّط تقسيم المنطقة والمخطط التوجيهي للمحطة الجوية ومخطط شغل الأراضي الواقعة في حصن المطار، 4 (4) - السهر على احترام مقاييس النظافة والصحة في حصن المطار .
(5) - السهر على تنفيذ مخطط الطوارىء ومخطط الأمن بالمطار .
يحدد ، عند الاقتضاء، تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.