قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الرابع — المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات › القسم الثاني — ارتفاقات الطيران
المادة 58
تشمل ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة حظر إنشاء أو الإلزام بالحد أو باستبعاد العراقيل التي من شأنها أن تشكل خطرا على الملاحة الجوية أو تضر باشتغال المستلزمات المساعدة للملاحة الجوية أو بأجهزة الأمن المقامة لصالح الملاحة الجوية.