قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الرابع — المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات › القسم الثاني — ارتفاقات الطيران
المادة 57
تؤسّس بجوار المحطات الجوية ومحطات الطوافات والمنشآت الموجهة لتسهيل الملاحة الجوية، ارتفاقات للتوسعة والإرشاد المسماة «ارتفاقات الطيران ».