قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الرابع — المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات › القسم الأول — قواعد البناء والاستغلال
المادة 56
دون المساس بإجراءات الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريع المعمول به، وعندما تتطلّب ضرورة أمن الملاحة الجوية ذلك، يمكن السلطات المختصة القيام بتفتيش الركاب والأمتعة والشحن والبريد.