قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الرابع — المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات › القسم الأول — قواعد البناء والاستغلال
المادة 53
تؤسّس على مستوى المحطات الجوية المفتوحة للملاحة العمومية، سلطة وحيدة تضطلع بصلاحية التنسيق على مجمل المصالح العاملة على مستوى المحطة الجوية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.