قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الرابع — المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات › القسم الأول — قواعد البناء والاستغلال
المادة 52
يمكن أن يخضع إنجاز برنامج تجهيز في المحطات الجوية المملوكة للدولة، لمساهمة مالية من طرف الجماعات المحلية والغرف التجارية والمؤسسات العمومية المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 4 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية