الفصل الرابع — المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات › القسم الأول — قواعد البناء والاستغلال
المادة 50
في إطار الامتياز، كما هو محدد أعلاه، تتكفل الدولة بما يأتي :
بناء وصيانة واستغلال المنشآت الموجهة لضمان مراقبة الملاحة الجوية في المحطة الجوية المصاريف والتعويضات التي يمكن أن تنتج عن الارتفاقات المؤسسة لخدمة الملاحة الجوية غير أن الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه، يمكن أن توضح بدقة أن صاحب الامتياز يتكفل، كليا أو جزئيا ، بالنفقات التي قامت بها الدولة تطبيقا لهذه المادة.