قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الرابع — المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات › القسم الأول — قواعد البناء والاستغلال
المادة 45
يمكن أن يرفض منح الامتياز لا سيما للأسباب الآتية :
عدم تلبية المشروع للمتطلبات التقنية عدم استجابة البناء لحاجة كافية عدم تلاؤم البناء مع مقتضيات التهيئة العمرانية أو الدفاع الوطني، إذا كانت الموارد المالية اللازمة للبناء أو للاستغلال غير كافية
- في حالة اعتراض جماعة محلية،
- إذا كان الاستغلال لا يتلاءم مع متطلبات الأمن الجوي وحماية البيئة والطبيعة.