الفصل الرابع — المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات › القسم الأول — قواعد البناء والاستغلال
المادة 41
يمكن أن يكون بناء واستغلال محطة جوية أو مطار أو محطة طوافات بغرض فتحها للملاحة الجوية العمومية، محل امتياز تمنحه السلطة المكلفة بالطيران المدني.
كما تخضع التغييرات اللاحقة، عندما ينجر عنها توسيع محيط المطار أو المحطة الجوية أو محطة الطوافات، لمنح امتياز.
يجب أن تخضع التغييرات التي تجرى على البناءات والاستغلال لرخصة السلطة المكلفة بالطيران المدني.
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 41 : يمكن أن يكون إنجاز واستغلال محطة جوية أو مطار أو محطة طوافات بغرض فتحها للملاحة الجوية العمومية، موضوع امتياز تمنحه السلطة المكلفة بالطيران المدني. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".