قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الثالث — البناء الطيراني والرقابة التقنية وصيانة الطائرات
المادة 37
تخضع كل الطائرات للرقابة التقنية للدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.