قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الثاني — الطائرات › القسم الثاني — حجز الطائرات ورهنها وامتيازاتها
المادة 33
تعتبر الديون التالية المستحقة على الطائرات ذات أولوية :
- المصاريف القضائية المنفقة للتوصل إلى بيع الطائرة،
- المكافآت المستحقة لإنقاذ الطائرة، المصاريف اللازمة المنفقة من أجل الحفاظ على الطائرة.
تخص هذه الديون الطائرة أو تعويضات التأمين.