قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الثاني — الطائرات › القسم الثاني — حجز الطائرات ورهنها وامتيازاتها
المادة 31
تعفى من الحجز التحفظي، الطائرات المخصصة لخدمة الدولة فقط.