الفصل الثاني — الطائرات › القسم الأول — ترقيم الطائرات وجنسيتها وملكيتها
المادة 27
يشطب التسجيل في سجل ترقيم الطيران تلقائيا في الحالات الآتية : 1 (1) - عندما تصرّح السلطة المختصة أن الطائرة غير قابلة للاستعمال نهائيا
(2) - عندما تنعدم الأخبار عن الطائرة منذ ثلاثة
(3) أشهر ابتداء من يوم رحيل الطائرة أو من اليوم الذي سجلت فيه آخر أخبار عنها،
3) - عندما ينعدم استيفاء شروط الترقيم، يبلغ إجراء الشطب لصاحب الطائرة، ويمكن تسليم شهادة شطب لأي شخص يثبت مصلحته من ذلك ويقدم طلبا ، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.