قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 231
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما تلك الواردة في النصوص الآتية :
- الأمر رقم 62-050 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمتعلّق بترقيم وتحديد وملكية الطائرات.
- الأمر رقم 63-412 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1963 والمتعلّق بقواعد ملاحة الطائرات
- الأمر رقم 63-413 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1963 والمتعلّق بالأحكام الجزائية المتصلة بمخالفات قواعد ترقيم وتعريف الطائرات، مراسيم