الفصل الثاني — الطائرات › القسم الأول — ترقيم الطائرات وجنسيتها وملكيتها
المادة 22
لا يجوز ترقيم طائرة إلا إذا كانت مملوكة كليا لشخص طبيعي ذي جنسية جزائرية أو مملوكة لشخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري.
ويجب في هذه الحالة الأخيرة أن يكون من ذوي الجنسية الجزائرية :
بالنسبة لشركات الأشخاص، الشركاء المتضامنون أو الشركاء بالتوصية
- بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، المالكون لأغلبية الحصص بالنسبة لشركات المساهمة، المالكون لأغلبية رأس المال، وحسب الحالة، الرئيس المدير العام ومعظم أعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة المديرة وأغلبية أعضاء مجلس المراقبة.
بالنسبة للجمعيات المسؤولون ومجمل الأعضاء المنخرطين.