قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل العاشر — أحكام جزائية
المادة 228
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة آلاف دينار (5.000 د.ج) و عشرين ألف دينار (20.000 د.ج) أو بإحدى العقوبتين فقط، مع الاحتفاظ بتعويض الأضرار الملحقة، كلّ من يقيم بناء أو منشأة في المطار أو ملحقاته دون إذن من سلطة المطار .