قانون رقم 98-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 1998
معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
الفصل العاشر — أحكام جزائية
المادة 227
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة آلاف دينار (5.000) د.ج) وعشرين ألف دينار ( ) 20.000) د.ج ) أو بإحدى العقوبتين فقط، مع الاحتفاظ بتعويض الضرر الملحق، كلّ من يشغل دون إذن الأملاك العمومية التابعة للمطار ويبقى شاغلا لها بصفة غير قانونية بالرغم من الإنذار الموجه له لإخلاء الأماكن.